السيد الگلپايگاني
893
القضاء والشهادات (1426هـ)
وإما دلالة كما في الكتاب . هذا ، إلا إذا كانت مخالفته مخالفة للإجماع الثابت المعلوم دخول المعصوم عليه السلام في المجمعين ، وكذا إذا خالف الحكم المقطوع به بحيث يقطع بقبول المعصوم له ، كما إذا كان مما يستقلّ به العقل ، فإن مثل هذا الحكم لا ريب في قبوله له ، لأنه يكون مورد قاعدة الملازمة : « كل ما حكم به العقل حكم به الشرع » « 1 » أو يكون الحكم مما اتفق عليه فقهاء الفرقة المحقة واستقرت عليه كلمتهم مع اختلاف الأعصار والأمصار ، بناءاً على أن مثل ذلك كاشف عن الواقع الذي لم يتخلّف عنه المعصوم عليه السلام ، فإن مثل هذا الحكم لا يجوز مخالفته لكشفه عن رأي المعصوم ، بل لا يجوز مخالفة كلّ إجماع كان عن اجتهاد صحيح ويكشف عن وجود دليل معتبر لا يجوز مخالفته باجتهاد . ومثل الإجماع المذكور في ذلك مخالفة صريح الكتاب ونصّه أو الخبر المتواتر المعلوم .
--> ( 1 ) هداية المسترشدين 3 : 503 .